النظام الداخلي للمجلس


  • الباب الأول: أحكام عامة
  • الباب الثاني: اجتماعات المجلس
  • دورات المجلس
  • الإستدعاءات
  • جدول الأعمال
  • الأسئلة الكتابیة الموجھة من قبل مجلس المقاطعة
  • حضور الموظفین الجماعیین وممثلي المصالح الخارجیة
  • الباب الثالث: لجان المجلس
  • تألیف اللجان الدائمة
  • اجتماعات وتسییر اللجان الدائمة
  • اختصاصات اللجان الدائمة
  • تكوین وتنظیم اللجان المؤقتة
  • تكوین وتنظیم لجنة المساواة وتكافؤ الفرص
  • تنظیم كیفیة اشتغال ندوة رؤساء مجالس المقاطعات
  • الباب الرابع:  تسییر المجلس
  • تنظیم حضور الأعضاء في الجلسات
  • رئاسة الجلسات
  • النصاب القانوني
  • كتابة الجلسة
  • تنظیم المناقشات
  • شرطة الجلسات
  • كیفیة التصویت على المقررات
  • تنظیم حضور العموم بقاعة الجلسات
  • تسجیل وتصویر جلسات المجلس
  • الباب الخامس:  كیفیة إعداد وتقدیم محاضر الجلسات
  • إعداد المحاضر
  • قراءة وتوزیع المحاضر
  • نشر ملخص المقررات
  • الباب السادس:  أحكام ختامیة
  • تعیین ممثلي الجماعة لدى ھیئات أخرى وإنھاء مھامھم
  • تنظیم استعمال قاعات الجماعة
  • تعدیل النظام الداخلي.

 

البـــاب الأول:

* أحـكـام عـامة

  • المـادة 1: طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ، درس المجلس الجماعي زومي ھذا النظام الذي أعده رئیس المجلس بتعاون مع أعضاء المكتـب وذلك خـلال دورتـه العادية لشهر أكتوبر المنعقـدة بتاریخ ...............
  • المادة2 : یحدد ھذا النظام شروط و كیفیات تسییر أشغال المجلس وأجهزته المساعدة طبقا للمقتضيات القانونیة الجاري بھا العمل، كما یحدد كذلك العلاقة ما بین مختلف أجھزة المجلس.
  • المادة3 : یعتبر ھذا النظام ملزما لكافة أعضاء المجلس وأجهزته المختلفة، ومتى ظهر في الممارسة أن بعض مقتضياته مخالفة للمقتضيات القانونیة والتنظيمية الجاري بھا العمل، وجب على رئیس المجلس عرض مشروع تعدیل ھذا النظام على المجلس في أقرب دورة له من أجل التداول بشأنه حتى یكون مطابقا للقوانین الجاري بھا العمل.
  • المادة4 : ويسهر رئيس المجلس أو من ينوب عنه على حسن تطبيق مقتضياته وذلك بعد التصويت عليه من طرف المجلس، و مرور 8 أيام على توصل سلطة الوصاية  بهذا النظام دون إبداء أي ملاحظة .

البـاب الثـانـي:

*اجتماعات المجلس

  1. دورات المجلس
  • المادة 5 : يجتمع المجلس وجوبـــا ثلاث  مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر فبراير و مايو وأكتوبر، وذلك بدعوة مكتوبة من رئيسه ومصحوبة بجدول الأعمال.

يحدد تاريخ انعقاد الدورات كما يلي:

  1. الأسبوع الأول  من شھر فبرایر؛
  2. الأسبوع الأول  من شھر مايو ؛
  3. الأسبوع الأول  من شھر أكتوبر؛

و يمكن أن تتكون الدورات من عدة جلسات، تحدد المدة الزمنية لكل جلسة في 3 ساعات.

تحضر السلطة الإداریة المحلیة اجتماعات المجلس، ویمكنھا أن تشارك في المناقشة وتبدي رأیھا كلما طلب منھا ذلك،إلا أنها لا تشارك في التصويت.

  • المادة6 : یمكن دعوة المجلس للانعقاد في دورة استثنائیة كلما دعت الظروف إلى ذلك، إما بمبادرة من الرئیس أو بطلب من ثلث الأعضاء المزاولین مھامھم على الأقل و يكون الطلب مرفوقا بالنقاط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول بشأنها ، و في حالة رفض الطلب يتعين على الرئيس تعليل رفضه بقرار يبلغ للمعنيين بالأمر داخل أجل أقصاه 10 أيام  من تاريخ توصله بالطلب.و إذا قدم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس تنعقد لزوما الدورة الاستثنائية وفق جدول أعمال محدد خلال خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب و يبلغ جدول الأعمال للسلطة الإدارية المختصة. كما يدعو لدورة استثنائية عندما یتلقى طلبا مكتوبا في ھذا الشأن من السلطة الإداریة المحلیة المختصة، یكون مرفقا بالمسائل المزمع عرضھا على المجلس.و يتعين على الرئيس الاستجابة لعقد الدورة الاستثنائية داخل أجل 10 أيام، و يوجه الرئيس لأعضاء المجلس استدعاءات  لحضور الدورة الاستثنائية ثلاثة (3) أيام كاملة على الأقل قبل تاريخ انعقادها مرفوقة بجدول أعمال الدورة
  • المادة 7 :  يعقد المجلس الجماعي اجتماعاته بمقر الجماعة ويمكن للرئيس عند الاقتضاء وباتفاق مع السلطة الإدارية المحلية المختصة وأعضاء المكتب، عقد اجتماعات المجلس في أي مكان آخر داخل تراب الجماعة.
  • المادة 8: تكون الجلسات العامة للمجلس عمومیة.

يحضر الجمهور أشغال الجلسات العمومية في حدود المقاعد المتوفرة بقاعة الاجتماع والمخصصة للعموم. لا يمكن لأي أحد من غير أعضاء المجلس والوالي ( أو العامل ) أو من ينوب عنه وممثلي مصالح الجماعة ولوج المكان المخصص للمنتخبين دون إذن من رئيس المجلس.

ویجوز للمجلس، وذلك بطلب من الرئیس أو ثلث أعضاء المجلس أن یقرر عقد اجتماع  غير مفتوح للعموم بدون مناقشة. و يلتئم المجلس في اجتماع غير مفتوح تلقائيا بطلب من السلطة الإدارية المحلية المختصة أو ممثلها إذا اعتبرت أن اجتماع المجلس في جلسة عمومية من شأنه أن يهدد النظام العام أو يخل بالهدوء الذي ينبغي أن يسود المناقشات. في حالة إقرار جلسة سرية، يأمر الرئيس بإخلاء القاعة من الجمهور قبل متابعة أشغال الجلسة.

  • المادة 9 : عندما ینتفي السبب الذي تطلب عقد جلسة غير مفتوحة للعموم ، یمكن للرئیس باتفاق مع أعضاء المجلس الحاضرین، أن یعلن عن استئناف الجلسة في صیغتھا العمومیة.
  • المادة 10 : لا یمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادیة خمسة عشر یوما متتالیة من أیام العمل.
    لا یحتسب في تحدید ھذه المدة أیام السبت والأحد والعطل الرسمیة. إن الدورات الاستثنائية غير قابلة للتمديد ، و لا يمكن أن تتجاوز سبعة 7 أيام متتالیة من أیام العمل.
  • المادة 11 :  تبتدئ المدة القانونیة للدورة من تاریخ الجلسة التي یتوفر فیھا النصاب القانوني.
  • المـادة 12 :  يمكن تمديد الــدورة العادية بقرار لرئيس المجلس و يبلغ هذا القرار إلى العامل أو من ينوب عنه فور اتخاذه .

لا يمكن أن يتجاوز هذا التمديد سبعة ( 7 ) أيام متتالية من أيام العمل. ويتم التمديد عند الاقتضاء مرة واحدة فقط عن كل دورة .

  1. الإستدعاءات
  • المادة 13 :  توجه الإستدعاءات كتابة من طرف رئیس المجلس إلى العنوان المصرح به من طرف العضو لدى مصالح الجماعة بواسطة البرید المضمون مع الإشعار بالتوصل، أو بجمیع الوسائل المتاحة التي یمكن بھا إثبات ھذا الإرسال.یعتبر وصل البرید حجة في إثبات إرسال الاستدعاء وتاریخ توجیھه.
  • المادة 14 :  توجه الإستدعاءات بصفة فردیة إلى كافة أعضاء المجلس مصحوبة بجدول الأعمال و الجدولة الزمنية للجلسات و بتقاریر اللجان عند الاقتضاء.
    یحدد بالاستدعاء یوم وساعة ومكان الاجتماع.
  • المادة 15 : یجتمع المجلس الجماعي في دورته العادية بعد توجیه الإستدعاءات بعشرة (10) أیام كاملة على أقل تقدیر ولا یحتسب في ھذا الأجل یوم الإرسال ویوم الاجتماع.

 

  1. جدول الأعمال
  • المادة 16 :  یعد رئیس المجلس الجماعي جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضـــاء المكتـب، ویبلغه إلى السلطة الإداریة المحلیة المختصة عشرون (20) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة، و تتوفر السلطة الإدارية المحلية على أجل ثمانیة (8( أيام ابتداء من تاريخ التوصل بجدول الأعمال لإدراج المسائل الإضافیة التي تعتزم عرضھا على نظر المجلس، وتدرج وجوبا في جدول أعمال الدورة النقط الإضافية التي تقترحها السلطة الإدارية. یجوز لأعضاء المجلس أن یتقدموا بصفة فردیة أو جماعیة للرئیس بطلب إدراج كل مسالة تدخل في اختصاصات المجلس في جدول الأعمال. ویتعین أن یوجه الطلب خمسة وعشـرون یوما قبل تاریخ انعقاد الدورة. إذا رفض رئیس المجلس أن یدرج بجدول الأعمال نقطة تقدم بھا الأعضاء فإن ھذا الرفض یجب أن یكون معللا و أن يبلغ لمقدم أو مقدمي الطلب، یرفع الرفض المعلل لإدراج كل مسالة مقترحة من لدن أعضاء المجلس إلى علم ھـذا الأخیر عند افتتاح الدورة لیحاط علما بذلك دون مناقشة، ویدون ھذا الرفض بعد ذلـك وجوبا بمحضر الجلسة. و في حالة تقديم طلب كتابي قصد إدراج نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات من قبل نصف عدد أعضاء المجلس ،تسجل وجوبا هذه النقطة في جدول الأعمال .
  • المادة 17: يسجل لزوما في جدول أعمال الدورة العادية الموالية العرائض المقدمة من طرف المواطنين و الجمعيات و التي يتم تقديمها وفق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية و التي تم قبولها من لدن مكتب المجلس.
  • المادة 18: يعلق جدول أعمال الدورة وتاریخھا بمقر الجماعة. ویسھر رئیس المجلس على إخبار العموم بجدول الأعمال وبتاریخ وتوقیت ومكان انعقاد الجلسات العمومیة للمجلـس، وذلك بواسطة وسائل الإخبار المتاحة.
  •  
  1.  الأسئلة الكتابیة الموجھة من قبل أعضاء المجلس.

 

  • المادة 19 : یجوز لأعضاء المجلس أن یتقدموا بصفة فردیة أو جماعیة للرئیس بأسئلة كتابية حول كل المسائل التي تهم مصالح الجماعة ویتعین أن توجه الأسئلة شهرا قبل تاریخ انعقاد الدورة و تسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال. يخصص المجلس الجماعي جلسة واحدة عن كل دورة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المطروحة .
  • المادة 20 : یجیب رئیس المجلس الجماعي عن الأسئلة الكتابیة التي یوجھھا له أعضاء مجلس في جلسة تخصص لهذا الغرض .وعند عدم الجواب خلال هذه الجلسة ،یسجل السؤال بطلب من العضو أو الأعضاء المعنيين ، حسب الترتيب في الجلسة المخصصة للإجابة عن الأسئلة خلال الدورة الموالية .
  • المادة21  :  تعطى الكلمة لأحد أعضاء المجلس الجماعي لیقدم ملخصا عن الأسئلة المطروحة حسب ترتیبھا في جدول لأعمال وذلك خلال مدة لا تتجاوز 10 دقائق.

تعطى الكلمة بعد كل سؤال إلى رئیس المجلس الجماعي للجواب عنه في مدة لا تتجاوز 10دقائق.
یمكن إعطاء الكلمة من جدید لعضو المجلس الجماعي للتعقیب عن جواب رئیس المجلس الجماعي على أن لا تتعدى مدة التعقیب5 دقائق. یمكن لرئیس المجلس الجماعي الرد عن التعقیب في ظرف لا یتجاوز5 دقائق.

  • المادة 22 : لا یمكن أن یتجاوز الوقت المخصص للأسئلة المطروحة جلسة واحدة عن كل دورة.
  • المادة 23 : لا یجوز أن یعقب تقدیم السؤال والإجابة علیه أي مناقشة عامة أو تعلیق.
  • المادة24 : تضمن الأسئلة والأجوبة والتعقیبات والردود، وجوبا، ضمن محضر الدورة و يتم تعليق الأسئلة الكتابية و الإجابة عليها بمقر الجماعة بالمكان المخصص للإعلانات.
  1. حضور الموظفین الجماعیین وممثلي المصالح الخارجیة
  • المادة 25 : یستدعي رئیس المجلس الجماعي الموظفین المزاولین مھامھـم بالمصالح الجماعیة للمشاركة في أشغال المجلس أو لجانھ الدائمة إذا طلب رئیس اللجنة ذلك، ویمكنه كذلك أن یستدعي لنفس الغایة، وعن طریق السلطة الإداریة المحلیة، موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العامة الذین یشملا اختصاصھم الدائرة الترابیة للجماعة.
  • المادة 26 : یحضر مدير الإدارة الجماعية و الموظفين الجماعيين أعمال اللجان ویمكنهم أن یتدخلوا في المناقشة بإذن من رئیس اللجنة.

 

 

 

 

البـــــاب الثالــــــث

* لجــــان المجلـــــــــــس

  1. تألیف اللجان الدائمة.
  • المادة 27 : یؤلف المجلس الجماعي زومي  أربع لجان وھن :
  • اللجنة المكلفة بالميزانية و الشؤون المالية و البرمجة .
  • اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية و الخدمات .
  • اللجنة المكلفة  بالتعمير و إعداد التراب و البيئة
  • اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية و الشؤون الثقافية و الاجتماعية و الرياضية .
  • المادة 28 : لا یمكن تغییر تسمیة اللجان الدائمة أو تقسیمھا إلى عدة لجان
  • المادة 29: یحدد عدد أعضاء كل لجنة في خمسة (5) أعضاء على الأقل، و أن لا ينتسب أي عضو من أعضاء المجلس  إلى أكثر من لجنة دائمة .
  • المادة 30 : یرأس كل لجنة دائمة ، رئیس ینتخبه المجلس من بین أعضاء اللجنة من خارج المكتب المسير بالأغلبیة النسبیة للأعضاء الحاضرين ، كما ینتخب نائبا له وفق نفس الشكلیات. ویكـون رئیس اللجنة بحكم القانون مقررا لأشغالھا ، وفي حالة عدم وجود أي مترشح أو مترشحة لهذا المنصب يمكن لأي عضو من أعضاء المكتب تقديم ترشيحه لشغل هذا المنصب باستثناء الرئيس.
  • المادة 31 : تخصص رئاسة إحدى للجان الدائمة للمعارضة، ويراعى مبدأ المناصفة بين الرجال و النساء في الترشح لرئاسة اللجان الدائمة.
  • المادة 32 : في حالة غیاب رئیس اللجنة أو عاقه عائق، یقوم نائبه مقامه في جمیع مھامه.
  • المادة 33 : يمكن إقالة رئیس لجنة من مھامه بمقرر یتخذه المجلس الجماعي بالاقتراع العلني وبالأغلبیة المطلقة للأصوات المعبر عنها بناء على طلب یتقدم به نصف أعضاء المجلس المزاولین مھامھم إلى رئیس المجلس.
  • المادة 34 : لا یحق لعضو واحد من أعضاء المجلس أن یتولى رئاسة أكثـر من لجنة دائمـة واحدة، و بمجرد انتھاء انتداب رئیس اللجنة تنتھي مھام نائبه.

 

  1. اجتماعات وتسییر اللجان الدائمة.
  • المادة35 : تجتمع اللجان بمقر الجماعة بدعوة مكتوبة من رئیسھا،إما بطلب كتابي یوجه لرئیس اللجنة من قبل رئیس المجلس أو  بطلب من رئيسها  أو ثلثي أعضاء اللجنة على الأقل. یضع رئیس المجلس رھن إشارة اللجان قاعة للاجتماع وفق الجدول الزمني الخاص باستعمال قاعات الجماعة. ھذا الجدول یعده رئیس المجلس.
    یوجه الاستدعاء إلى أعضاء اللجنة 48 ساعة على الأقل قبل موعد الاجتماع. ویشار في الاستدعاء إلى النقط المحددة في جدول الأعمال وفي حالة الاستعجال، یمكن تقلیص ھـذا الأجل إلى 24ساعة.
  • المادة 36 : یخبر رئیس المجلس السلطة الإداریة المحلیة المختصة باجتماعات اللجان الدائمة، ویمكنھا أو لممثلھا حضور أشغالھا.
  • المادة 37 : تعتبر اجتماعات اللجان صحیحة بحضور أكثر من نصف أعضائھا، وإذا تعذر توفر ھذا النصاب، وجب تأجیل الاجتماع إلى الیوم الموالي من أیام العمل، وفي ھذه الحالة یعتبر الاجتماع صحیحا كیفما كان عدد الأعضاء الحاضرین.

لكل عضو بالمجلس الحق في حضور جلسات اللجان وإن لم یكن عضوا بھا، وله أن یبدي آراءه بصفة استشاریة بعد استئذان رئیس اللجنة ودون أن یكون له الحق في التصویت.

  • المادة 38 : تمارس اللجان أعمالھا في إطار جلسات غیر عمومیة.
    یجوز لرئیس اللجنة أن یأذن لبعض الأشخاص ذوي الاختصاص لحضور أشغالھا إذا كان من شان ذلك أن یفید اللجنة في اتخاذ القرار المناسب بخصوص الموضوع المعروض علیھا.
  • المادة 39 : تعرض لزوما على اللجان الدائمة المختصة النقاط المدرجة في جدول أعمال المجلس و في حالة عدم دراسة لجنة دائمة لأي سبب من الأسباب لنقطة عرضت عليها يتخذ المجلس مقررا بدون مناقشة يقضي بالتداول او عدم التداول في شأنها .
  • تدرس اللجان وتبدي رأیھا في القضایا المعروضة علیھا، من طرف المجلس الجماعي أو رئیسه في حدود اختصاصاتھا وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالھا.
    یمكن للجنة أن تقدم توصیات وملتمسات.
  • المادة 40 : تودع تقاریر وتوصیات وملتمسات اللجان لدى رئاسة المجلس وفقا للآجال القانونیة قبل تاریخ افتتاح الـــدورة التي تقرر خلالھـــا إدراج ھــذه التقاریـــر أو التوصیات أو الملتمسات في جدول الأعمال.یسھر رئیس المجلس على تبلیغ تقاریر وتوصیات وملتمسات اللجان إلى أعضاء المجلس الجماعي قبل الجلسة العامة.
  • المادة 41 : لا یسوغ للجنة أن تحل محل المجلس الجماعي وتقرر في الاختصاصات المسندة إلیه بمقتضى القوانین والأنظمة الجاري بھا العمل.
  • المادة 42 : تتخذ اللجان قراراتھا وتصادق على التقاریر المنبثقة عن أعمالھا بالأغلبیة المطلقة للأصوات المعبر عنھا والحاضرین لحظة التصویت. ویتم التصویت بالاقتراع العلني.
  • المادة 43 : یحرر محضر جلسات اللجان في نھایة كل اجتماع من قبل عضـو أو موظـف یعینه رئیس اللجنة باتفاق مع الأعضاء الحاضرین، ویوقع رئیس اللجنة أو نائبه على المحضر بعد قراءته علنیا على أعضائھا، ویوضع المحضر المذكور رھن إشارتھـم.
  • المادة 44 : یعمل رئیس المجلس الجماعي على تمكین اللجان الدائمة أو المؤقتـــة مـن جمیـع الوسائل المادیة الممكنة حتى تقوم بالدور المنوط بھا أحسن قیام.
  • المادة 45 : اختصاصات اللجان الدائمة

 

  • اللجنة المكلفة بالميزانية و الشؤون المالية و البرمجة .

- دراسة برنامج عمل الجماعة وتغییره؛

- برامج تنمیة تجھیز الجماعة؛

- برامج إنعاش الاقتصاد والتشغیل؛

- المیزانیة والحسابات الإداریة؛

- برامج التمویل والمساھمات المالیة؛

- الحسابات الخصوصیة و الاعتمادات المرصودة وتحویل الاعتمادات من باب إلى باب؛

- تدبیر الأملاك الجماعیة وترتیبھا وكیفیة استغلالھا؛

- سعر الرسوم والوجیبات المقبوضة لفائدة الجماعة؛

- الاقتراضات والضمانات والھبات والوصایا؛

- اتفاقیات الشراكة والتعاون لانجاز برامج تنمویة؛

- اتفاقیات الشراكة التي تھم ھذه اللجنة

  • اللجنة الثقافية و الشؤون الاجتماعية 

- تنمیة الحركة الجمعویة؛ برامج المساعدة والدعم والإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإحتیاجات الخاصة

- برامج محاربة الأمیة وإدماج المرأة والطفل؛

- دعم الأنشطة الرياضية

- دعم و تشجيع التمدرس بالعالم القروي

 - اتفاقیات الشراكة التي تھم ھذه اللجنة

 

  •    اللجنة المكلفة بالمرافق العمومیة

- إحداث وتدبیر المرافق العمومیة و التجھیزات العمومیة الجماعیة أو المساھمة فیھا؛

- الأنظمة الخاصة بتدبیر المرافق العمومیة الجماعیة؛

- اتفاقیات الشراكة والتعاون لإنجاز وتدبیر المرافق و التجھیزات العمومیة الجماعیة. الأنظمة العامة لضوابط البناء والتعمیر وطرق المواصلات؛

- الأنظمة العامة للسیر والجولان والمحافظة على الطرق العمومیة؛

- الأنظمة الخاصة بالمحافظة على النظافة والصحة العمومیتین والبیئة.

- إحداث وتدبیر المرافق العمومیة و التجھیزات العمومیة الجماعیة أو المساھمة فیھا؛

- الأنظمة الخاصة بتدبیر المرافق العمومیة الجماعیة؛

- دراسة برنامج عمل الجماعة وتغییره؛

- برامج تنمیة تجھیز الجماعة؛

- برامج إنعاش الاقتصاد والتشغیل؛

- المیزانیة والحسابات الإداریة؛

- برامج التمویل والمساھمات المالیة؛

- الحسابات الخصوصیة و الإعتمادات المرصودة وتحویل الإعتمادات من باب إلى باب؛

- تدبیر الأملاك الجماعیة وترتیبھا وكیفیة استغلالھا؛

- سعر الرسوم والوجیبات المقبوضة لفائدة الجماعة؛

- الاقتراضات والضمانات والھبات والوصایا؛

- اتفاقیات الشراكة والتعاون لانجاز برامج تنمویة؛

- البرامج الخاصة بالأنشطة الثقافیة والریاضیة و الاجتماعیة وتنمیة الحركة الجمعویة؛

برامج المساعدة والدعم والإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإحتیاجات الخاصة؛

- برامج محاربة الأمیة وإدماج المرأة والطفل؛

- اتفاقیات الشراكة التي تھم ھذه اللجنة

  • اللجنة المكلفة  بالتعمير و إعداد التراب و البيئة

- إنجاز أو المشاركة في إنجاز البرامج المتعلقة بالسكنى؛

- ضوابط مخططات التھیئة العمرانیة وتصامیم التھیئة و التنمیة الترابیة؛

- الوثائق المتعلقة بإعداد التراب والتعمیر؛

- اتفاقیات الشراكة التي تھم ھذه اللجنة

  1. تكوین وتنظیم اللجان المؤقتة.
  • المادة 46 : یمكن للمجلس تألیف لجان مؤقتة لمدة محددة وغرض معین، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، باقتراح من رئیس المجلس، أو بطلب موقع من طرف ثلث الأعضاء المزاولین مھامھم على الأقل. یحدد المجلس عدد أعضاء ھذه اللجان ویعینھم.
  • المادة 47 : یتعین تحدید المھام الموكولة للجان المؤقتة بدقة. ولا یجوز أن یعھد لھـذه اللجان بأي اختصاص مخول للجان الدائمة.
  • المادة 48 : تنقضي صلاحیة اللجان المؤقتة بمجرد استیفاء دراسة المسائل التي أحدثت من أجلھا وإیداع تقاریرھا.
  1. تكوین وتنظیم هيئة المساواة وتكافؤ الفرص و مقاربة النوع.
  • المادة 49 : یحدث لدى المجلس الجماعي بحكم القانون لجنة استشاریة تدعى هيئة المساواة وتكافؤ الفرص و مقاربة النوع.
  • المادة 50 : یقوم رئیس المجلس باقتراح لائحة أعضاء الهيئة الاستشاریة على المجلس الجماعي للتداول واتخاذ مقرر بشأنھا.
  • المادة 51 : یحرص الرئیس في تكوین ھذه الهيئة على أن یكون أعضاؤھا من الجمعیات المنتمیة للنسیج الجمعوي التنموي أو الجمعیات المھتمة بشؤون الأسرة أو الطفل أو الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة، بحیث تراعى في اختیار الأعضاء مقاربة النوع الاجتماعي والجمعیات الأكثر تمثیلیة، ولا یجب أن یكون الاختیار على أساس الانتماء الحزبي أو النقابي أو العرقي.
  • المادة 52 : یمكن للرئیس أن یستدعي رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، للمشاركة فـي اجتماعات اللجنة كما یمكن عند الاقتضاء استدعاء كل شخص یكون حضوره مفیدا لأشغال الهيئة.
  • المادة 53یتقدم كل عضو بھذه الهيئة بطلب كتابي، لرئیسھا قصد إدراج كل مسالة تدخل ضمن اختصاصات اللجنة في جدول أعمالھا.

 

 

البــــاب الرابـــع

* تسییـــر المجلــــــــس

  1. تنظیم حضور الأعضاء في الجلسات
  • المادة 54 : یوقع أعضاء المجلس، المتواجدین بقاعة الاجتماع ولیس بمقر الجماعة، على ورقة الحضور قبل افتتاح أشغال الجلسة ،و يمسك رئيس المجلس سجل الحضور عند افتتاح الجلسة و يعلن عن أسماء الأعضاء المتغيبين و يوجه نسخة من هذا السجل السلطة الإدارية المحلية داخل أجل أقصاه خمسة أيام من اختتام الدورة .

ویمكن للأعضاء الذین التحقوا بقاعـة الاجتماع بعد بدایته التوقیع على ورقة الحضور والمشاركة في المداولات في حالة عدم توفر النصاب القانوني في الموعد المحدد لبدایة الاجتماع، یؤخر الموعد لمدة لا تقل عن 30 دقیقة إلا إذا توفر النصاب قبل مرور ھذا الوقت، وبعد ذلك إذا لم یتوفر النصـاب، یرفع الرئیس الجلسة ویستدعي الأعضاء لعقد جلسة موالیة طبقا لمقتضیات المادة 42 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية .

  • المادة 55 : يتعين على الأعضاء الذين تعذر عليهم حضور اجتماعات المجلس أن يبعثوا برسالة إلى الرئيس يعرضون فيها سبب عدم حضورهم. كما يتعين على الأعضاء الذين تغيبوا عن حضور أشغال دورات المجلس بدعوى عدم توصلهم بالاستدعاء أن يشعروا رئيس المجلس بذلك، بواسطة رسالة مضمونة، و إلا فإن عدم حضورهم يعتبر تغيبا بدون عذر.
  • المادة 56 : يتعرض العضو الذي لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية دون سبب يقبله المجلس، إلى عقوبة العزل ، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية
  • المـادة 57 : لا يجوز، بأي حال من الأحوال، لأعضاء المجلس التداولي الذين لا يزاولون مهام الرئيس أو النائب أن يتدخلوا في المهام الإدارية للجماعة أو يوقعوا على الوثائق الإدارية أو يتدخلوا في تدبير المصالح الجماعية . وذلك تحت طائلة العقوبات الإدارية والزجرية المنصوص عليها في المادة 64  من القانون التنظيمي للجماعات الترابية .

 

  1. رئاسة الجلسات.
  • المادة 58 : یتولى الرئیس رئاسة الجلسات.
  • المادة 59 : یفتتح الرئیس الجلسات ویختتمھا عند استنفاذ جدول الأعمال أو عند عدم استنفاذه باتفاق مع الأعضاء الحاضرین، ویسھر شخصیا على حسن سیر المناقشات.
    قبل رفع كل جلسة، یخبر الرئیس المجلس بتاریخ وتوقیت ومكان انعقاد الجلسة الموالیة.
  • المادة 60 : على الرئیس أن یرفع الجلسة مؤقتا عندما یطلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرین، وفي ھذه الحالة یحدد الرئیس مدة ھذا التوقف على أن لا تقل عن 15دقیقة ولا تزید عن 30دقیقة.
  • المادة 61 : یعرض الرئیس النقط المدرجة في جدول الأعمال للمناقشة، حسب ترتیبھا. یمكن تغییر ھذا الترتیب باقتراح من الرئیس وبعد موافقة أغلبیة أعضاء المجلس الحاضرین على ذلك.
  • النصاب القانوني
  • المادة 62 : یتداول المجلس في اجتماع عام بكیفیة صحیحة، طبقا لقواعـد النصاب القانوني المقررة في الفصل42 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية. یحتسب النصاب القانوني في بدایة كل جلسة من جلسات الدورة ، ولا یؤثر انسحاب عضو أو أعضاء بالمجلس من الجلسة، لأي سبب من الأسباب على توفر النصاب بعد افتتاح الجلسة بكیفیة قانونیة.
    في حالة عدم توفر النصاب القانوني في إحدى الجلسات، یوجه الرئیس استدعاء ثان للأعضاء في ظرف3 أيام على الأقل بعد الیوم المحدد للاجتماع السابق، ولتكون الجلسة صحیحة یشترط توفر نصاب أكثر من نصف الأعضاء المزاولین مھامھم عند بداية الجلسة ، وتنعقد الجلسات الموالیة أیضا بتوفر نصاب أكثر من النصف،وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني المشار إليه أعلاه بعد الاستدعاء الثاني، یوجه الرئیس استدعاء ثالثا طبق الآجال المقررة في الفقرة السابقة، وتنعقد ھذه الجلسة والجلسات الموالیة كیفما كان عدد الأعضاء الحاضرین.

 

  1. كتابة الجلسات.
  • المادة 63 : یساعد كاتب المجلس أو نائب الرئیس، خاصة، في عملیة احتساب النصاب القانوني عند افتتاح الجلسات، وتلاوة جدول الأعمال وملخص محضر الدورة السابقة، وكذا في تتبع عملیة التصویت واحتساب نتیجة التصویت على المقررات المتخذة.
  • المادة 64 : في حالة غیاب كاتب المجلس ونائبه أو عاقھما عائق أو في حالة رفضھما القیام بمھامھما، یعین الرئیس باتفاق مع الأعضاء الحاضرین أحد الأعضاء لیقوم بذلك. وفي حالة عدم وجود عضو یحسن القراءة والكتابة یعین الرئیس أحد موظفي الجماعة لیقوم بمھمة الكاتب.

 

  1. تنظیم المناقشات
  • المادة 65 : قبل بدایة مناقشة أي نقطة من نقط جدول الأعمال، یدعو الرئیس عنـد الاقتضاء، رؤساء اللجان إلى تقدیم ملخص عن التقاریر المعدة بشان النقط المعروضة على أنظار المجلس.
    یعطي الرئیس الكلمة بعد ذلك إلى الأعضاء الراغبین في التدخل حسب طلبھم وترتیب تسجیلھم في لائحة التدخلات. یجوز فتح لائحة إضافیة، عند الاقتضاء، لمناقشة نفس النقطة.
    لا یجوز لأي عضو أن یتناول الكلمة أكثر من مرتین في نفس الموضوع. غیر أنه یمكن الاستماع لنواب الرئیس ورؤساء اللجان المعنیین بالمسألة موضوع المناقشة، كلما طلبوا ذلك.
  • المادة 66 : یمكن لرئیس المجلس أن یحدد في بدایة الجلسة، المدة الزمنیة المخصصة للمتدخلین. وفي ھذه الحالة یتعین علیھم أن لا یتجاوزوا الفترة المسموح بھا.
  • المادة 67 : إذا تبین أن تدخل العضو لا علاقة له بالموضوع الذي تجـري حوله المناقشة، جاز للرئیس وحده تنبیھه إلى ذلك. إذا عاد المتدخل للخروج عن الموضوع أمكن للرئیس منعه عن الكلام طیلة مدة الجلسة في نفس الموضوع المطروح للمناقشة.
  • المادة 68 : لكل عضو الحق في التدخل وبالأولویة في نطاق نقطة نظام على ألا یتجاوز ثلاث دقائق.
  • المادة 69 : یجب أن تنصب نقطة نظام على سیر المناقشة أو جدول الأعمال أو مسالـة أولیة أو ذات أسبقیة أو التذكیر بتطبیق القانون والنظام الداخلي للمجلس. إذا تبین أن موضوع نقطة نظام لا علاقة له بھذه الأمور، فان الرئیس یطلب من المتدخل التوقف عن الكلام، فان لم یمتثل، وجب تطبیق مقتضیات المادة 70 بعده.

 

  1. شرطة الجلسات.
  • المادة 70 : یسھر الرئیس خلال الاجتماع على النظام وله الحق في أن یطرد من بین الحضور كل شخص یخل به. یستدعي الرئیس السلطة الإداریة المحلیة المختصة للتدخل فیما إذا تعذر علیه العمـل مباشرة على احترام النظام.
  • المادة 71 : لا یجوز للرئیس طرد أي عضو من أعضاء المجلس من الجلسة. غیر أنه یمكن للمجلس أن یقرر، دون مناقشة،الأعضاء الحاضرین طرد كل عضو من الجلسة یخل بالنظام ویعرقل المداولات ولا یلتزم بمقتضیات القانون والنظام الداخلي، وذلك بعد إنذاره بدون جدوى من قبل الرئیس.
  • المادة 72 : یذكر الرئیس العضو أو الأعضاء الذین یقاطعـــون أو یھاجمـــون زملاءھــــم أثناء تناولھم الكلمة بوجوب مراعاة الانضباط.
    المادة 73 : إذا وقع ما من شأنه أن یخل بالسیر العادي للجلسة من قبل عضو أو بعض الأعضاء أمكن للرئیس رفع الجلسة مؤقتا.
  • المادة 74 : إن أعضاء المجلس مسؤولون شخصیا عما یصدر عنھـم من أعمال أو تصرفات تقع تحت طائلة المتابعة القضائیة أثناء جلسات الدورات العادیة و الاستثنائیة.
    ویشار في محضر الجلسة إلى ھذه الأعمال أو التصرفات.
  1. كیفیةالتصویت على المقررات.
  • المادة 75 : يعتبر التصویت العلني قاعدة عامة لإنتخاب رئيس المجلس و نوابه و أجهزة المجلس و كذا إتخاذ جميع مقرراته.
  • المادة 76 : یعبر عن التصویت العلني برفع الید أو بالوقوف أو باستعمال علني لأوراق التصویت.
  • المادة 77 : یعبر عن التصویت بالموافقة ب "نعم" وعن التصویت بالرفض ب"لا".
    لا یحتسب ضمن المصوتین الأعضاء الممتنعون عن التصویت.
  • المادة 78 : یعاین رئیس المجلس نتیجة التصویت بعد قیام الكاتب بعملیة احتساب الأصوات المؤیدة والرافضة والممتنعة .
  • المادة 79 : تتخذ المقررات بالأغلبیة المطلقة للأصوات المعبر عنھا و، یرجح عند تعادل الأصوات الجانب المنتمي إلیه الرئیس، ویعد تعادل الأصوات في حالة امتناع الرئیس عن التصویت، رفضا للنقطة المعروضة على التصویت.
  • المادة 80 : لا یصح التراجع عن التصویت بعد إجرائه بكیفیة صحیحة.
  • المادة 81 : لا یقبل أي طلب للتدخل أو أخذ الكلمة أثناء إجراء عملیة التصویت.
  1. تنظیم حضور العموم بقاعة الجلسات.
  • المادة 82 : تكون الجلسات العامة للمجلس عمومیة. یحضر الجمھور أشغال الجلسات العمومیة ما عدا إذا كانت المقاعد المتوفرة بقاعة الاجتماع والمخصصة للعموم لا تستجیب لطلبــات الراغبین في الحضور.
  • المادة83 : یخصص بقاعة الاجتماع مكان خاص بممثلي وسائل الإعلام یتعین على الجمھور الالتزام بالھدوء وعدم التدخل للتعبیر عن رأیه سواء بالموافقة أو برفض المقررات التي یتخذھا المجلس.
  • المادة 84 : لا یمكن لأي أحد من غیر أعضاء المجلس والسلطة الإداریة المحلیة أو من ینوب عنھا وممثلي مصالح الجماعة ولوج المكان المخصص للمنتخبین دون إذن من رئیس المجلس.
  1. نقل وتسجیل وتصویر جلسات المجلس.
  • المادة 85 : یمكن استعمال الوسائل السمعیة البصریة لنقل وتسجیل وتصویر المداولات العلنیة للمجلس وذلك سواء بمبادرة من أغلبیة أعضاء المجلس أو بطلب من وسائل الإعـلام بعد موافقة أغلبیة أعضاء المجلس الحاضرین.

الباب الخامــس

*كیفیة إعداد وتقدیم محاضر الجلسات

  1. إعداد وتقدیم المحاضر.
  • المادة 86 : یقوم كاتب المجلس أو نائبه، بإعداد محضر لكل جلسة یتضمن بأمانة ودقة مجموع أشغال المجلس من عرض ومناقشة والمقرر الذي اتخذه المجلس. ویساعدھما في ذلك أحد موظفي الجماعة عند الاقتضاء.
  • المادة 87 : توقع المقررات من قبل الرئیس وكاتب المجلس.
  • المادة 88 : یمكن لأعضاء المجلس أن یطلعوا على محضر المداولات فور إعداده، ویمكنھم عند الاقتضاء طلب إجراء تعدیلات أو تصحیح ما ورد فیهمن حذف أو زیادة أو أخطاء.
    المادة 89 : یدرج في محضر الجلسة، بیانا للتصویت الخاص بكل مصوت.
  1. قراءة وتوزیع المحاضـر.
  • المادة 90 : في بدایة كل دورة، یتلى ملخص محضر الدورة السابقة من قبل كاتب المجلس أو نائبه، وعند الاقتضاء من قبل أحد موظفي الجماعة، تلاوة علنیة قبل الشروع في دراسة النقط المدرجة بجدول الأعمال. وتسلم نسخة منه لكل عضو من المجلس إذا طلب ذلك.
  1. نشر ملخص المقررات.
  • المادة 91 : یعلق ملخص المقررات في ظرف ثمانیة أیام بمقر الجماعة، ویحق للعموم الاطلاع علیه، كما یمكن نشره بجمیع الوسائل الممكنة، بما فیھا النشر الالكتروني وفقا لمقتضیات المیثاق الجماعـي ویمكن لكل عضو من المجلس الجماعي نشره تحت مسؤولیته.

البـاب السادس

*أحكام ختامیـــة

  1. تعیین ممثلي الجماعة لدى ھیئات أخرى وإنھاء مھامھم
  • المادة 92 : یتم تعییــن منتدبي الجماعة لدى هيئات أخرى، كشركات التنمیة المحلیة مثلا،عن طریق التصویت العلني و ذلك بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها وتحدد مھامھم في مقرر المجلس الذي تم بموجبه انتدابھم لتمثیل الجماعة.
  • المادة 93 : یقدم ھؤلاء المنتدبون تقاریر للمجلس الجماعي حول مھامھم الانتدابیة ویتعین علیھم كل سنة، تقدیم تقریرین على الأقل.
  1. تنظیم استعمال قاعات الجماعـة
  • المادة 94 : یضع رئیس المجلس قائمة تتضمن القاعة أو القاعات والتجھیزات التي تتوفر علیھا الجماعة والتي یمكن وضعھا رھن إشارة لجان المجلس .
  • المادة 95 : یوجه رئیس اللجنة إلى رئیس المجلس طلبا كتابیـا لوضع قاعة رھن إشارة ھیأته.
  • المادة 96 : یضع رئیس المجلس جدولا زمنیا یعلق بمقر الجماعة، یبین فیـه تاریخ شغل القاعة أو القاعات والھیئة أو الھیئات التي ستشغلھا والمدة الزمنیة المخصصة لھا.
  • المادة 97 : لا یمكن أن تستغل القاعة أو القاعات الموضوعة رھن إشارة إحدى الھیئات لعقد اجتماعات عمومیة أو حزبیة أو نقابیة.
  • المادة 98 : یكون رئیس اللجنة  مسؤولا عن القاعة الموضوعة رھن إشارته و التجھیزات المتواجدة بھا طوال مدة الاجتماع.

 

  1. تعدیل النظام الداخلي
  • المادة 99 : یمكن تعدیل مقتضیات ھذا النظام بناء على طلب من الرئیس أو بطلب موقع ثلث الأعضاء المزاولین مھامھم بالمجلس یعرض مشروع التعدیل على المجلس لدراسته والتصویت علیه طبقا للقانون.
  • المادة 100 : ینشر ھذا النظام بالجریدة الرسمیة للجماعات المحلیة أو بموقعھا الالكتروني.
  • المادة 101 : تمت الموافقة على المقتضیات الواردة بھذا النظام من طرف الأعضاء الحاضرین خلال الجلسة المنعقدة بتاریخ.............................. .................. وجاءت نتیجة التصویت كما یلي: ...............